عند الناس فقال إنما شبهت لك شيئا بشئ أقول ويأتي ما يدل على ذلك 31 باب لزوم الكفارة في الصيد على المحرم عمدا كان أو خطأ أو جهلا وكذا لو رمى صيدا فأصاب اثنين وعدم لزوم الكفارة للجاهل في غير الصيد وجملة من أحكام الصيد 1 محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه وعن محمد بن إسماعيل عن الفضل بن شاذان جميعا عن ابن أبي عمير وصفوان بن يحيى جميعا عن معاوية بن عمار عن أبي عبد الله عليه السلام قال لا تأكل من الصيد وأنت حرام وإن كان أصابه محل وليس عليك فداء ما أتيته بجهالة إلا الصيد فإن عليك فيه الفداء بجهل كان أو بعمد ورواه الشيخ باسناده عن ابن أبي عمير مثله 2 وعن عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد عن ابن أبي نصر عن أبي الحسن الرضا عليه السلام قال سألته عن المحرم يصيب الصيد بجهالة قال عليه كفارة قلت فان أصابه خطأ؟ قال وأي شئ الخطأ عندك؟ قلت ترى هذا النخلة فتصيب نخلة أخرى فقال نعم هذا الخطأ وعليه الكفارة قلت فإنه " ن خ ل " أخذ طائرا متعمدا فذبحه وهو محرم؟ قال عليه الكفارة قلت جعلت فداك ألست قلت إن الخطأ والجهالة والعمد ليسوا بسواء؟ فبأي شئ يفضل المتعمد الجاهل والخاطئ؟
قال إنه اثم ولعب بدينه (17255) 3 ورواه الشيخ باسناده عن الحسين بن سعيد عن أحمد بن محمد قال سألت أبا الحسن عليه السلام عن المحرم يصيب الصيد بجهالة أو خطأ أو عمد أهم فيه سواء؟
قال لا قال فقلت جعلت فداك ما تقول في رجل أصاب الصيد بجهالة ثم ذكر مثله إلا أنه قال أخذ ظبيا متعمدا وترك لفظ الجاهل