قال قلت له المحرم يصيب الصيد فيفديه أيطعمه أو يطرحه قال إذا يكون عليه فداء آخر فقلت فما يصنع به؟ قال يدفنه ورواه الصدوق مرسلا وكذا رواه في (المقنع) 3 محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن المثنى عن محمد بن أبي الحكم قال قلت لغلام لنا هيئ لنا غدانا فأخذ لنا أطيارا فذبحها وطبخها فدخلت على أبي عبد الله عليه السلام قال ادفنهن وافد عن كل طير منهن ورواه الكليني عن عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد عن أحمد بن محمد بن أبي نصر عن مثنى بن عبد السلام نحوه إلا أنه قال أطيارا من الحرم أقول وتقدم ما يدل على ذلك 56 باب ان العبد إذا أحرم باذن سيده وقتل صيدا لزم السيد الفداء وان أحرم بغير اذنه لم يلزمه شئ وكذا ان صاد محلا ولم يأمره 1 محمد بن الحسن بإسناده عن موسى بن القاسم عن عبد الرحمن عن حماد عن حريز عن أبي عبد الله عليه السلام قال كلما أصاب العبد وهو محرم في إحرامه فهو على السيد إذا أذن له في الاحرام وبهذا الاسناد مثله إلا أنه قال المملوك كلما أصاب الصيد ورواه الصدوق باسناده عن حريز ورواه الكليني عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن حماد عن حريز مثله 2 وعنه عن صفوان عن عبد الله بن سنان وعن ابن أبي عمير عن عبد الله قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن محرم معه غلام له ليس بمحرم أصاب صيدا ولم يأمره
(٢٥١)