حماد، عن إبراهيم عبد الحميد قال: سمعت محمد بن إبراهيم يقول وذكر مثله.
أقول: وتقدم ما يدل على بقية المقصود في أحكام المساجد وفي صلاة المسافر.
44 باب استحباب دفن الميت في الحرم وان مات في غيره، واختياره على الدفن بعرفات.
1 محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن محمد ابن إسماعيل يعني ابن بزيع، عن أبي إسماعيل السراج، عن هارون بن خارجة قال: سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول: من دفن في الحرم أمن من الفزع الأكبر، فقلت: من بر الناس وفاجرهم؟ قال: من بر الناس وفاجرهم. ورواه الصدوق مرسلا. ورواه البرقي في (المحاسن) عن محمد بن إسماعيل، عن عبد الله بن عثمان، عن هارون بن خارجة مثله.
(17765) 2 وعن علي بن إبراهيم، عن علي بن محمد بن شيره، عن علي بن سليمان قال: كتبت إليه أسأله عن الميت يموت بعرفات يدفن بعرفات أو ينقل إلى الحرم فأيهما أفضل؟ فكتب يحمل إلى الحرم ويدفن فهو أفضل. محمد بن الحسن باسناده عن محمد بن عيسى، عن علي بن محمد، عن سليمان قال: كتبت إلى أبي الحسن عليه السلام أسأله عن الميت يموت بمنى أو بعرفات (الوهم مني) ثم ذكر مثله.
3 وباسناده عن يعقوب بن يزيد، عن ابن أبي عمير، عن حفص وهشام