15 باب ان من عبث بذكره حتى امني وهو محرم لزمه بدنة والحج.
من قابل.
1 محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن عمرو بن عثمان الخزاز، عن صباح، عن إسحاق بن عمار، عن أبي الحسن عليه السلام قال: قلت: ما تقول في محرم عبث بذكره فأمنى؟ قال: أرى عليه مثل ما على من أتى أهله وهو محرم بدنة والحج من قابل. ورواه الشيخ باسناده عن محمد بن يعقوب.
16 باب ان المحرم إذا نظر إلى غير أهله فأمنى لزمه جزور إن كان موسرا، وبقرة إن كان متوسطا، وشاة إن كان معسرا.
1 محمد بن الحسن باسناده عن موسى بن القاسم، عن حماد، عن حريز، عن زرارة قال: سألت أبا جعفر عليه السلام عن رجل محرم نظر إلى غير أهله فأنزل، قال: عليه جزور أو بقرة، فإن لم يجد فشاة.
2 وعنه، عن عبد الله بن جبلة، عن إسحاق بن عمار، عن أبي بصير قال: