(17325) 3 وباسناده عن الحسن بن محبوب عن عبد الله بن سنان عن حفص الأعور عن أبي عبد الله عليه السلام قال إذا أصاب المحرم الصيد فقولوا له هل أصبت صيدا قبل هذا وأنت محرم؟ فان قال نعم فقولوا له إن الله منتقم منك فاحذر النقمة فان قال لا فاحكموا عليه جزاء ذلك الصيد 4 محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام في محرم أصاب صيدا قال عليه الكفارة قلت فان أصاب آخر؟ قال إذا أصاب آخر فليس عليه كفارة وهو ممن قال الله عز وجل ومن عاد فينتقم الله منه 5 قال ابن أبي عمير عن بعض أصحابه إذا أصاب المحرم الصيد خطأ فعليه أبدا في كل ما أصاب الكفارة وإذا أصاب متعمدا فان عليه الكفارة فان عاد فأصاب ثانيا متعمدا فليس عليه شئ " الكفارة " وهو ممن قال الله عز وجل ومن عاد فينتقم الله منه 49 باب ان من لزمه فداء صيد في احرام الحج وجب عليه ذبح الفداء ونحوه بمنى وإن كان في العمرة فبمكة ومن لزمه فداء غير الصيد فحيث شاء ويستحب كونه بمكة أو منى 1 محمد بن يعقوب عن أبي علي الأشعري عن محمد بن عبد الجبار عن صفوان ابن يحيى عن عبد الله بن سنان قال قال أبو عبد الله عليه السلام من وجب عليه فداء صيد أصابه وهو محرم فإن كان حاجا نحر هديه الذي يجب عليه بمنى وإن كان معتمرا
(٢٤٥)