47 باب انه يجوز للمحرم أن يشد على وسطه النفقة والهميان والمنطقة.
1 محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن محمد بن الحسين، عن صفوان، عن يعقوب بن شعيب قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن المحرم يصير الدراهم في ثوبه؟
قال: نعم، ويلبس المنطقة والهميان.
(16875) 2 وعن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن الحسين بن سعيد، عن النضر بن سويد، عن عاصم بن حميد، عن أبي بصير، عن أبي عبد الله عليه السلام في المحرم يشد على بطنه العمامة؟ قال: لا، ثم قال: كان أبي يشد على بطنه المنطقة التي فيها نفقته يستوثق منها، فإنها من تمام حجه.
3 محمد بن علي بن الحسين باسناده عن علي بن أسباط، عن عمه يعقوب بن سالم قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: يكون معي الدراهم فيها تماثيل وأنا محرم فأجعلها في هميان وأشده في وسطي، فقال: لا بأس، أوليس هي نفقتك، وعليها اعتمادك بعد الله عز وجل. ورواه البرقي في (المحاسن) عن عدة من أصحابنا، عن علي بن أسباط مثله إلا أنه قال: أليس هي نفقتك يقيك " يعينك " بعد الله.
4 وباسناده عن ابن فضال، عن يونس بن يعقوب قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام المحرم يشد الهميان في وسطه؟ فقال: نعم، وما خيره بعد نفقته.
5 وباسناده عن أبي بصير، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: كان أبي عليه السلام يشد على بطنه نفقته يستوثق بها فإنها تمام حجه.