1 محمد بن يعقوب، عن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن أبي عبد الله، عن ابن فضال، عن رجال شتى، عن أبي جعفر عليه السلام قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله: من لبى في إحرامه سبعين مرة إيمانا واحتسابا أشهد الله له ألف ألف ملك ببراءة من النار وبرائة من النفاق. ورواه البرقي في (المحاسن) عن يعقوب بن يزيد، عن ابن أبي عمير وابن فضال مثله.
2 محمد بن علي بن الحسين قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله: ما من حاج يضحى ملبيا حتى تزول الشمس إلا غابت ذنوبه معها. أقول: وتقدم ما يدل على ذلك.
42 باب جواز التلبية جنبا وعلى غير طهر وعلى كل حال 1 محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام قال:
لا بأس بأن تلبي وأنت على غير طهر وعلى كل حال. ورواه الكليني عن علي عن أبيه، عن حماد بن عثمان، عن الحلبي مثله. ورواه الشيخ باسناده عن محمد بن يعقوب مثله.
2 وباسناده عن جابر، عن أبي جعفر عليه السلام قال: لا بأس أن يلبي الجنب.
أقول: وتقدم ما يدل على ذلك عموما: ويأتي ما يدل عليه.