أقول: ويأتي ما يدل على ذلك، وتقدم ما يدل على حكم القراءة أيضا في الصلاة 72 باب ان من صلى ركعتي طواف الفريضة في غير المقام لزمه أن يعيد خلفه الركعتين.
1 محمد بن الحسن بإسناده عن موسى بن القاسم، عن صفوان بن يحيى، عمن حدثه، عن أبي عبد الله عليه السلام (في حديث) قال: ليس لأحد أن يصلى ركعتي طواف الفريضة إلا خلف المقام لقول الله عز وجل: " واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى " فان صليتها في غيره فعليك إعادة الصلاة.
(18120) 2 وعنه، عن محمد بن سنان، عن عبد الله بن مسكان، عن أبي عبد الله الابزاري قال:
سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل نسي فصلى ركعتي طواف الفريضة في الحجر، قال:
يعيدهما خلف المقام، لان الله تعالى يقول: " واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى " عنى بذلك ركعتي طواف الفريضة. أقول: ويأتي ما يدل على ذلك.
73 باب جواز صلاة ركعتي الطواف المندوب حيث شاء من المسجد.
أو بمكة.