11 باب حكم الجماع في أثناء الطواف والسعي.
1 محمد بن يعقوب، عن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، وسهل بن زياد، جميعا، عن ابن محبوب، عن " على خ ل " ابن رئاب، عن حمران بن أعين، عن أبي جعفر عليه السلام قال: سألته عن رجل كان عليه طواف النساء وحده فطاف منه خمسة أشواط، ثم غمزه بطنه فخاف أن يبدره فخرج إلى منزله فنقض ثم غشى جاريته، قال: يغتسل، ثم يرجع فيطوف بالبيت طوافين تمام ما كان قد بقي عليه من طوافه، ويستغفر الله ولا يعود، وإن كان طاف طواف النساء فطاف منه ثلاثة أشواط ثم خرج فغشى فقد أفسد حجه وعليه بدنة ويغتسل، ثم يعود فيطوف أسبوعا.
ورواه الصدوق بإسناده عن ابن محبوب مثله إلى قوله: ولا يعود.
(17400) 2 وبالاسناد عن ابن محبوب، عن عبد العزيز العبدي، عن عبيد بن زرارة قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل طاف بالبيت أسبوعا طواف الفريضة ثم سعى بين الصفا والمروة أربعة أشواط، ثم غمزه بطنه فخرج فقضى حاجته ثم غشى أهله قال: يغتسل ثم يعود ويطوف ثلاثة أشواط ويستغفر ربه ولا شئ عليه، قلت: فإن كان طاف بالبيت طواف الفريضة فطاف أربعة أشواط ثم غمزه بطنه فخرج فقضى حاجته فغشي أهله، فقال أفسد حجه وعليه بدنة، ويغتسل ثم يرجع فيطوف أسبوعا ثم يسعى ويستغفر ربه، قلت: كيف لم تجعل عليه حين غشى أهله قبل أن يفرغ من سعيه كما جعلت عليه هديا حين غشى أهله قبل أن يفرغ من طوافه؟ قال: إن الطواف فريضة، وفيه صلاة، والسعي سنة من رسول الله صلى الله عليه وآله، قلت: أليس الله يقول:
" إن الصفا والمروة من شعائر الله " قال: بلى، ولكن قد قال: فيها: " ومن تطوع