11 وعنه، عن الحسن بن علي بن يقطين، عن أخيه الحسين، عن علي بن يقطين قال: سألت أبا الحسن عليه السلام عن الذي يطوف بعد الغداة وبعد العصر وهو في وقت الصلاة، أيصلي ركعات الطواف نافلة كانت أو فريضة؟ قال: لا. أقول:
حمله الشيخ على تأخير ركعتي الطواف عن الفريضة الحاضرة.
12 قال الشيخ: وقد روي كراهة ذلك يعني صلاة ركعتي الطواف عند اصفرار الشمس وعند طلوعها.
13 قال: وروي عنهم عليهم السلام أنهم قالوا: خمس صلوات تصليهن على كل حال، منها ركعتا الطواف. أقول: وتقدم ما يدل على ذلك في الصلاة.
77 باب ان من نسي ركعتي الطواف الواجب حتى شرع في السعي وجب عليه قطعه وصلاة الركعتين، ثم اتمام السعي أو صلاة الركعتين بعد اتمامه.
(18160) 1 محمد بن علي بن الحسين باسناده عن معاوية بن عمار، عن أبي عبد الله عليه السلام أنه قال في رجل طاف طواف الفريضة ونسي الركعتين حتى طاف بين الصفا والمروة ثم ذكر، قال: يعلم ذلك المكان ثم يعود فيصلي الركعتين، ثم يعود إلى مكانه.
2 وبإسناده عن محمد بن مسلم، عن أبي جعفر عليه السلام أنه رخص له أن يتم