54 باب جواز لبس المحرم السلاح عند الخوف.
(16915) 1 محمد بن الحسن باسناده عن سعد بن عبد الله، عن أبي جعفر يعني أحمد بن محمد ابن عيسى، عن محمد بن أبي عمير، عن حماد، عن عبيد الله بن علي الحلبي، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: " إن خ " المحرم إذا خاف العدو " و خ " يلبس السلاح فلا كفارة عليه.
2 وعنه، عن أبي جعفر، عن أبيه، عن عبد الله بن المغيرة، عن عبد الله بن سنان قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام أيحمل السلاح المحرم؟ فقال: إذا خاف المحرم عدوا أو سرقا فليلبس السلاح.
3 محمد بن علي بن الحسين باسناده عن عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله عليه السلام قال:
المحرم إذا خاف لبس السلاح.
4 محمد بن يعقوب، عن عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن أحمد بن محمد، عن مثنى، عن زرارة، عن أبي جعفر عليه السلام قال: لا بأس بأن يحرم الرجل وعليه سلاحه إذا خاف العدو.
55 باب تحريم تغطيه الرجل رأسه إذا أحرم وكذا الأذنان دون الوجه، وان من غطى رأسه ناسيا وجب أن يطرح الغطا، ويستحب تجديد التلبية 1 محمد بن يعقوب، عن أبي علي الأشعري، عن محمد بن عبد الجبار، عن صفوان، عن عبد الرحمن قال: سألت أبا الحسن عليه السلام عن المحرم يجد البرد في