أقول: المراد أنها تستنيب في الطواف لما مر، وتقدم ما يدل على بعض المقصود في أقسام الحج وغيره، ويأتي ما يدل عليه.
85 باب ان المرأة إذا حاضت في أثناء الطواف الواجب قبل تجاوز النصف وجب عليها قطعه والاستيناف إذا طهرت، وبعد تجاوزه يجزيها الاتمام ويستحب لها أن تفعل في السعي كذلك مع السعة.
1 محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن سلمة بن الخطاب، عن علي بن الحسن، عن علي بن أبي حمزة، ومحمد بن زياد، عن أبي بصير، عن أبي عبد لله عليه السلام قال: إذا حاضت المرأة وهي في الطواف بالبيت وبين الصفا والمروة فجاوزت النصف فعلمت ذلك الموضع، فإذا طهرت رجعت فأتمت بقية طوافها من الموضع الذي علمته، فان هي قطعت طوافها في أقل من النصف فعليها أن تستأنف الطواف من أوله.
ورواه الشيخ باسناده عن محمد بن يعقوب مثله 2 وعنه، عن أحمد بن محمد، عمن ذكره، عن أحمد بن عمر الحلال، عن أبي الحسن عليه السلام قال: سألته عن امرأة طافت خمسة أشواط ثم اعتلت، قال: إذا حاضت المرأة وهي في الطواف بالبيت أو بالصفا والمروة وجاوزت النصف علمت ذلك الموضع الذي بلغت، فإذا هي قطعت طوافها في أقل من النصف فعليها أن تستأنف الطواف من أوله.
أقول: وتقدم ما يدل على ذلك ويأتي ما يدل عليه.
3 محمد بن الحسن باسناده عن موسى بن القاسم، عن عبد الرحمان، عن حماد