6 محمد بن يعقوب عن عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد عن أحمد بن محمد بن أبي نصر عن العلاء بن رزين عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام قال سألته عن محمر قتل جرادة قال كف من طعام وإن كان كثيرا فعليه دم شاة 7 وعن علي بن إبراهيم عن أبيه عن حماد عن حريز عمن أخبره عن أبي عبد الله عليه السلام في محرم قتل جرادة قال يطعم تمرة والتمرة خير من جرادة 8 وعنه عن أبيه عن ابن أبي عمير عن معاوية بن عمار عن أبي عبد الله عليه السلام أنه قال اعلم أن ما وطئته من الدبا أو أوطأه بعيرك فعليك فداؤه أقول وتقدم ما يدل على ذلك ويأتي ما يدل عليه 38 باب ان المحرم إذا لم يمكنه التحرز من الجراد فقتله لم يلزمه شئ ويجب عليه التحرز بقدر الامكان 1 محمد بن الحسن باسناده عن موسى بن القاسم عن حماد عن حريز عن أبي عبد الله عليه السلام قال على المحرم أن يتنكب الجراد إذا كان على طريقه فإن لم يجد بدا فقتل فلا بأس " فلا شئ عليه خ ل " (17280) 2 وبإسناده عن الحسين بن سعيد عن فضالة عن معاوية قال قلت لأبي عبد الله عليه السلام الجراد يكون في ظهر الطريق والقوم محرمون فكيف يصنعون؟ قال يتنكبونه ما استطاعوا قلت فان قتلوا منه شيئا فما عليهم؟ قال
(٢٣٣)