89 باب ان المرأة إذا طافت ثم حاضت جاز لها السعي قبل ان تطهر، وان حاضت في أثناء السعي أتمته ويستحب لها التأخير حتى تطهر مع سعة الوقت.
1 محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن الحسين بن سعيد، عن فضالة بن أيوب، عن معاوية بن عمار قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن امرأة طافت بالبيت ثم حاضت قبل أن تسعى، قال: تسعى، قال: وسألته عن امرأة سعت بين الصفا والمروة فحاضت بينهما، قال: تتم سعيها. ورواه الصدوق باسناده عن معاوية بن عمار إلا أنه قدم المسألة الثانية. ورواه الشيخ باسناده عن محمد بن يعقوب مثله.
2 وعنه، عن سلمة بن الخطاب، عن علي بن الحسن، عن علي بن رباط، عن عبد الله بن صالح، عن أبي الحسن قال: قلت له: امرأة متمتعة تطوف ثم تطمث قال: تسعى بين الصفا والمروة وتقضي متعتها.
3 محمد بن الحسن باسناده عن الحسين بن سعيد، عن صفوان، عن إسحاق ابن عمار قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الحائض تسعى بين الصفا والمروة، فقال: اي لعمري قد أمر رسول الله صلى الله عليه وآله أسماء بنت عميس فاغتسلت واستثفرت وطافت بين الصفا والمروة.
4 وباسناده عن موسى بن القاسم، عن صفوان بن يحيى، عن معاوية بن عمار، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن المرأة تطوف بالبيت، ثم تحيض قبل أن