(16830) 3 محمد بن الحسن باسناده عن موسى بن القاسم، عن صفوان بن يحيى، عن علاء بن رزين قال: سئل أحدهما عليهما السلام عن الثوب الوسخ أيحرم فيه المحرم؟ فقال لا ولا أقول: إنه حرام، ولكن تطهيره أحب إليه وطهره غسله 4 وعنه، عن محمد بن سنان، عن ابن مسكان، عن الحلبي قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن المحرم يحول ثيابه؟ قال: نعم، وسألته يغسلها إن أصابها شئ؟
قال: نعم إذا احتلم فيها فليغسلها.
39 باب جواز الاحرام في الثوب المعلم على كراهية للرجل 1 محمد بن يعقوب، عن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن ابن فضال عن المفضل بن صالح، عن ليث المرادي قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الثوب المعلم هل يحرم فيه الرجل؟ قال: نعم إنما يحرم الملحم. ورواه الصدوق باسناده عن ليث المرادي مثله 2 وعنهم، عن سهل بن زياد، عن منصور بن العباس، عن إسماعيل بن مهران عن النضر بن سويد، عن أبي الحسن عليه السلام في حديث المرأة المحرمة قال: ولا بأس بالعلم في الثوب. محمد بن الحسن باسناده عن محمد بن يعقوب مثله.
3 وباسناده عن الحسين بن سعيد، عن فضالة، عن معاوية قال: قال أبو عبد الله عليه السلام لا بأس أن يحرم الرجل في الثوب المعلم، وتركه أحب إلي إذا قدر على غيره.