أمير المؤمنين عليه السلام فقال: إن القرآن انزل على رسول الله صلى الله عليه وآله والأموال أربعة:
أموال المسلمين فقسمها بين الورثة في الفرائض، والفئ فقسمه على مستحقيه، والخمس فوضعه الله حيث وضعه، والصدقات فجعلها الله حيث جعلها، وكان حلي الكعبة فيها يومئذ، فتركه الله على حاله، ولم يتركه نسيانا، ولم يخف عليه مكانا، فأقره حيث أقره الله ورسوله، فقال عمر: لولاك لافتضحنا، وترك الحلي بحاله.
24 باب عدم استحباب الاهداء إلى الكعبة مع الخوف من صرفه.
في غير مستحقيه.
1 محمد بن علي الحسين عن النبي والأئمة عليهم السلام قال: إنما لا يستحب الهدي إلى الكعبة لأنه يصير إلى الحجبة دون المساكين.
2 وفي (العلل) عن محمد بن الحسن، عن محمد بن الحسن الصفار، عن إبراهيم ابن هاشم، عن عبد الله بن المغيرة، عن السكوني، عن جعفر بن محمد، عن أبيه، عن علي عليهم السلام قال: لو كان لي واديان يسيلان ذهبا وفضة ما أهديت إلى الكعبة شيئا لأنه يصير إلى الحجبة دون المساكين. أقول: وتقدم ما يدل على ذلك.
25 باب كراهة اظهار السلاح بمكة والحرم.
(17685) 1 محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن