أقول وتقدم ما يدل على ذلك 18 باب انه إذا اشترك اثنان أو جماعة محرمون ولو رجالا ونساء في قتل صيد عمدا أو الاكل منه لزم كل واحد منهم فداء كامل 1 محمد بن الحسن باسناده عن الحسين بن سعيد عن فضالة عن معاوية بن عمار عن أبي عبد الله عليه السلام قال إذا اجتمع قوم على صيد وهم محرمون في صيده أو أكلوا منه فعلى كل واحد منهم قيمته ورواه الكليني عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن معاوية بن عمار مثله 2 وباسناده عن موسى بن القاسم عن علي بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر عليه السلام عن قوم اشتروا ظبيا فأكلوا منه جميعا وهم حرم ما عليهم؟ قال على كل من أكل منهم فداء صيد كل إنسان منهم على حدته فداء صيد كاملا ورواه الحميري في (قرب الإسناد) عن عبد الله بن الحسن عن جده علي بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر عليه السلام قال سألته عن رجال ونساء محرمين اشتروا ظبيا ثم ذكر مثله (17200) 3 وعنه عن إبراهيم بن أبي سماك عن معاوية بن عمار عن أبي عبد الله عليه السلام (في حديث) قال وأي قوم اجتمعوا على صيد فأكلوا منه فإن على كل إنسان منهم قيمته فان اجتمعوا في صيد فعليهم مثل ذلك 4 وعنه عن اللؤلؤي عن الحسن بن محبوب عن علي بن رئاب وأبي جميلة
(٢٠٩)