وسائل الشيعة (الإسلامية) - الحر العاملي - ج ٩ - الصفحة ٢٤
من التمتع بالعمرة إلى الحج فيسر ذلك لي وتقبله مني وأعني عليه، وحلني حيث حبستني بقدرك الذي قدرت علي، أحرم لك شعري وبشري من النساء والطيب والثياب " وإن شئت فلب حين تنهض، وإن شئت فأخره حتى تركب بعيرك، وتستقبل القبلة فافعل. أقول: ويأتي ما يدل على ذلك.
17 باب وجوب النية في الاحرام، وانه يجزى القصد بالقلب من غير نطق واستحباب الاقتصار على الاضمار 1 محمد بن الحسن باسناده عن الحسين بن سعيد، عن ابن أبي عمير، عن حماد ابن عثمان، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قلت له: إني أريد أن أتمتع بالعمرة إلى الحج، فكيف أقول؟ قال: تقول: " اللهم إني أريد أن أتمتع بالعمرة إلى الحج على كتابك وسنة نبيك " وإن شئت أضمرت الذي تريد.
ورواه الصدوق باسناده عن ابن أبي عمير مثله. ورواه الكليني، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه عن ابن أبي عمير مثله.
2 وعنه، عن حماد، عن إبراهيم بن عمر " عمرو " عن أبي أيوب عن أبي الصلاح مولى بسام الصيرفي قال: أردت الاحرام بالمتعة فقلت لأبي عبد الله

تقدم ما يدل على ذلك في ١ / ١١ من أقسام الحج وفى ٣ و ٤ / ١ من المواقيت، وفى الأبواب السابقة، ويأتي ما يدل عليه في الأبواب اللاحقة، وتقدم ما يدل على التجرد في ازار ورداء أو ازار وعمامة في ١٥ / ٢ من أقسام الحج و ١ / ١٧ منه، وفى ٣ / ٧ هنا تلبس ثوبيك وفى ٤ / ١٤ يلبس ثيابه، وفى ٢ / ٥٢ تلبس ثوبيك وفى ٤ / ١٨ من تروك الاحرام: ثوبي إحرامي، وتقدم ما يدل على جواز لبس ثوبي الاحرام قبل الميقات في ٥ / ٩ و ٢ / ١١ من المواقيت و ١ / ٨ هنا و ٣ / ١٠ وعلى الغسل في ب ٨ وذيله، ويأتي ما يدل على الأخير في ب ٣٤ و ٣٥.
الباب ١٧ - فيه ٦ أحاديث:
(١) يب ج ١ ص ٤٦٨ - صا ج ٢ ص ١٦٧ - الفقيه ج ١ ص ١١٢ - الفروع ج 1 ص 257.
(2) يب ج 1 ص 468 - صا ج 2 ص 167 من الطبعة الأخيرة، فيهما أبو الصباح وهو الصحيح.
(٢٤)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 ... » »»
الفهرست