44 باب قطع الحاج التلبية عند زوال الشمس يوم عرفة واستحباب كثرة ذكر الله.
1 محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن علي بن الحكم عن العلاء بن رزين، عن محمد بن مسلم، عن أبي جعفر عليه السلام أنه قال: الحاج يقطع التلبية يوم عرفة زوال الشمس.
(16595) 2 وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن معاوية بن عمار عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قطع رسول الله صلى الله عليه وآله التلبية حين زاغت الشمس يوم عرفة، وكان علي بن الحسين عليهما السلام يقطع التلبية إذا زاغت الشمس يوم عرفة، قال أبو عبد الله عليه السلام: فإذا قطعت التلبية فعليك بالتهليل والتحميد والتمجيد والثناء على الله عز وجل.
3 وعنه، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن عمر بن أذينة، عن أبي عبد الله عليه السلام أنه قال: في هؤلاء الذين يفردون الحج إذا قدموا مكة وطافوا بالبيت أحلوا، وإذا لبوا أحرموا، فلا يزال يحل ويعقد حتى يخرج إلى منى بلا حج ولا عمرة.
أقول: هذا مخصوص بمن يجب عليه حج التمتع.
4 محمد بن الحسن باسناده عن موسى بن القاسم، عن إبراهيم بن أبي سمال، عن معاوية بن عمار، عن أبي عبد الله عليه السلام (في حديث) قال: إن كنت قارنا " مفردا " بالحج فلا تقطع التلبية حتى يوم عرفة عند زوال الشمس.
5 وعنه، عن إبراهيم، عن معاوية بن عمار، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إذا ض زالت الشمس يوم عرفة فاقطع التلبية عند زوال الشمس.