(16715) 6 وبإسناده عن موسى بن القاسم، عن عبد الرحمن، عن عبد الله بن سنان، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سمعته يقول: ليس ينبغي للمحرم أن يتزوج ولا يزوج محلا.
7 وباسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن الحسن بن علي، عن بعض أصحابنا، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: المحرم لا بنكح ولا ينكح ولا يشهد، فإن نكح فنكاحه باطل. ورواه الكليني، عن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد مثله وزاد: ولا يخطب.
8 وعنه، عن الحسن بن علي، عن عمر بن أبان الكلبي، عن المفضل أنه سأل أبا عبد الله عليه السلام فقال له: هذا الكلبي على الباب وقد أراد الاحرام وأراد أن يتزوج ليغض الله بذلك بصره إن أمرته فعل، وإلا انصرف عن ذلك، فقال لي: مره فليفعل وليستتر. قال الشيخ قوله عليه السلام: فليفعل إنما أراد قبل دخوله في الاحرام، قال: ويمكن أن يكون محمولا على التقية لأنه مذهب بعض العامة أقول: الوجه الأول عين مدلوله 9 محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن صفوان عن معاوية بن عمار، قال: المحرم لا يتزوج ولا يزوج، فان فعل فنكاحه باطل.
10 وعن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، وسهل بن زياد، عن الحسن