35 باب جواز الجهر بالتلبية حيث يحرم مطلقا، واستحباب تأخيره إلى أن يمشى قليلا (16550) 1 محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن هشام بن الحكم، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إن أحرمت من غمرة ومن بريد البعث صليت وقلت كما يقول المحرم في دبر صلاتك، وإن شئت لبيت من موضعك، والفضل أن تمشي قليلا ثم تلبي.
2 محمد بن يعقوب، عن علي، عن أبيه، عن إسماعيل بن مرار، عن يونس عن عبد الله بن سنان أنه سأل أبا عبد الله عليه السلام هل يجوز للمتمتع بالعمرة إلى الحج أن يظهر التلبية في مسجد الشجرة؟ فقال: نعم إنما لبى النبي صلى الله عليه وآله في البيداء لان الناس لم يعرفوا التلبية فأحب أن يعلمهم كيف التلبية. ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب مثله.
3 وعنه، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حفص بن البختري، و عبد الرحمن ابن الحجاج، وحماد بن عثمان، عن الحلبي جميعا، عن أبي عبد الله عليه السلام قال:
إذا صليت في مسجد الشجرة فقل وأنت قاعد في دبر الصلاة قبل أن تقوم ما يقول المحرم، ثم قم فامش حتى تبلغ الميل وتستوي بك البيداء فإذا استوت بك فلبه الحديث. ورواه الصدوق بإسناده عن حفص بن البختري ومعاوية بن عمار وعبد الرحمن بن الحجاج والحلبي كلهم عن أبي عبد الله عليه السلام مثله.
4 وعن أبي علي الأشعري، عن محمد بن عبد الجبار، عن صفوان، عن إسحاق