عن المحرم يلبس الجور بين؟ قال: نعم والخفين إذا اضطر إليهما. ورواه الكليني، عن عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن أحمد بن محمد، عن رفاعة نحوه.
5 وبإسناده عن محمد بن مسلم، عن أبي جعفر عليه السلام في المحرم يلبس الخف إذا لم يكن له نعل؟ قال: نعم لكن يشق ظهر القدم.
52 باب جواز الحائض المحرمة غلالة تحت ثيابها.
1 محمد بن الحسن باسناده عن سعد بن عبد الله، عن أبي جعفر يعني أحمد بن محمد بن عيسى، عن الحسين يعني ابن سعيد، عن صفوان بن يحيى، والنضر بن سويد عن عبد الله بن سنان، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: تلبس المحرمة الحائض تحت ثيابها غلالة. ورواه الصدوق بإسناده عن عبد الله بن سنان. أقول: وتقدم ما يدل على ذلك.
53 باب عدم جواز عقد المحرم ثوبه الا إذا اضطر إلى ذلك لقصره وجملة من أحكام الإزار والميزر.
(16910) 1 محمد بن علي بن الحسين باسناده عن سعيد الأعرج أنه سأل أبا عبد الله عليه السلام عن المحرم يعقد إزاره في عنقه؟ قال: لا.
2 محمد بن يعقوب، عن عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن جعفر بن