علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن حماد، عن الحلبي. أقول: وقد عرفت وجه الجمع ويحتمل التخيير، والتفصيل أحوط وتقدم ما يدل على ذلك، ويأتي ما يدل عليه.
14 باب ان من لاعب أهله وهو محرم حتى ينزل لزمه بدنة دون الحج من قابل.
(17410) 1 محمد بن الحسن باسناده عن الحسين بن سعيد، عن صفوان، عن عبد الرحمن ابن الحجاج قال: سألت أبا الحسن عليه السلام عن الرجل يعبث بأهله وهو محرم حتى يمنى من غير جماع، أو يفعل ذلك في شهر رمضان ماذا عليهما؟. قال: عليهما جميعا الكفارة مثل ما على الذي يجامع. ورواه الكليني، عن محمد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان، عن صفوان، عن عبد الرحمن بن الحجاج، وعن محمد بن يحيى، عن محمد بن الحسين، عن صفوان مثله. وباسناده عن موسى بن القاسم، عن صفوان والحسن بن محبوب، عن عبد الرحمن بن الحجاج، عن أبي عبد الله عليه السلام مثله.
أقول: ويدل على نفى وجوب الحج من قابل ما تقدم في أحاديث الجماع فيما دون الفرج.