1 محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن علي بن الحكم عن حفص بن البختري، عن أبي هلال الرازي، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن رجلين اقتتلا وهما محرمان، قال: سبحان الله بئس ما صنعا، قلت: قد فعلا، فما الذي يلزمهما؟ قال: على كل واحد منهما دم. ورواه الشيخ باسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد البرقي، عن حفص بن البختري، ورواه أيضا باسناده عن البرقي.
18 باب ان من قطع شيئا من شجر الحرم وجب عليه الصدقة بثمنه ومن قلع شجرة كبيرة لزمه بقرة.
(1) محمد بن علي بن الحسين باسناده عن منصور بن حازم أنه سأل أبا عبد الله عليه السلام عن الأراك يكون في الحرم فأقطعه، قال: عليك فداؤه.
(17520) (2) وباسناده عن سليمان بن خالد، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن الرجل يقطع من الأراك الذي بمكة، قال: عليه ثمنه يتصدق به، ولا ينزع من شجر مكة شيئا إلا النخل وشجر الفواكه. محمد بن الحسن باسناده عن موسى ابن القاسم، عن الطاطري عنهما يعني محمد بن أبي حمزة، ودرست، عن عبد الله بن مسكان، عن منصور بن حازم، عن سليمان بن خالد نحوه.
3 وبإسناده عن موسى بن القاسم قال: روى أصحابنا عن أحدهما عليهما السلام أنه قال: إذا كان في دار الرجل شجرة من شجر الحرم لم تنزع، فلان أراد نزعها كفر