وسائل الشيعة (الإسلامية) - الحر العاملي - ج ٩ - الصفحة ٣٨٠
3 وعنه، عن فضالة، عن معاوية بن عمار، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: لا تصل المكتوبة في الكعبة، فان النبي صلى الله عليه وآله لم يدخل الكعبة في حج ولا عمرة، ولكنه دخلها في الفتح فتح مكة، وصلى ركعتين بين العمودين ومعه أسامة بن زيد.
4 وباسناده عن موسى بن القاسم، عن صفوان بن يحيى، عن معاوية بن عمار قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل حج فلم يستلم الحجر ولم يدخل الكعبة، قال:
هو من السنة، فإن لم يقدر فالله أولى بالعذر. أقول: وتقدم ما يدل على ذلك هنا وفي الصلاة، وتقدم أن رسول الله صلى الله عليه وآله حج عشرين حجة وأنه لم يحج بعد الهجرة إلا مره.
43 باب كراهة الخروج من الحرمين بعد ارتفاع النهار قبل أن يصلى الظهرين، واستحباب كثرة الصلاة فيهما واتمام المسافر بهما، وما يستحب اختيار الصلاة فيه منهما.
1 محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن عبد الرحمن بن حماد عن إبراهيم بن عبد الحميد قال: سمعته يقول: من خرج من الحرمين بعد ارتفاع النهار قبل أن يصلي الظهر والعصر نودي من خلفه لا صحبك الله. محمد بن الحسن باسناده عن محمد بن يعقوب مثله. وباسناده عن محمد بن عبد الجبار، عن عبد الرحمن بن

(3) يب ج 1 ص 526 صا ج 1 ص 298 من الطبعة الحديثة، أورده أيضا في ج 2 في 3 / 17 من القبلة، وبطريق آخر وفيه: في جوف الكعبة راجعه.
(4) يب ج 1 ص 476 أورده أيضا في 10 / 16 من الطواف.
تقدم ما يدل على ذلك في ب 35 وتقدم في ب 36 استحباب الصلاة المندوبة فيها، وتقدم ما يدل على كراهة الصلاة في ج 2 في ب 17 من القبلة، وتقدم في ب 45 من وجوب الحج ان رسول الله صلى الله عليه وآله حج عشرين حجة اه‍.
الباب 43 فيه حديث:
(1) الفروع ج 1 ص 313، يب ج 1 ص 576 و 587 فيه: عبد الرحمن بن حماد (عن حما خ ل).
(٣٨٠)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 ... » »»
الفهرست