وسائل الشيعة (الإسلامية) - الحر العاملي - ج ٩ - الصفحة ٦٠
6 عبد الله بن جعفر في (قرب الإسناد) عن عبد الله بن الحسن، عن جده علي ابن جعفر، عن أخيه موسى بن جعفر عليه السلام قال: سألته عن رجل أحرم بالحج والعمرة جميعا متى يحل ويقطع التلبية؟ قال: يقطع التلبية يوم عرفة إذا زالت الشمس، ويحل إذا أضحى.
(16600) 7 أحمد بن محمد بن عيسى في (نوادره) عن أبيه أنه نقل عن الصادق عليه السلام قال: قال أبو جعفر عليه السلام: إن رسول الله صلى الله عليه وآله قطع التلبية يوم عرفة عند زوال الشمس، قلت: إنا نروي أنه لم يزل يلبي حتى رمى جمرة العقبة (إلى أن قال:) فقال: أبو جعفر عليه السلام: إنما قطع رسول الله صلى الله عليه وآله التلبية يوم عرفة عند زوال الشمس أقول: ويأتي ما يدل على ذلك 45 باب قطع التلبية في العمرة المفردة عند دخول الحرم، وان خرج من مكة للعمرة فعند رؤية الكعبة.
1 محمد بن الحسن باسناده عن موسى بن القاسم، عن إبراهيم بن أبي سمال، عن معاوية بن عمار، عن أبي عبد الله عليه السلام (في حديث) قال: وإن كنت معتمرا فاقطع التلبية إذا دخلت الحرم.
2 وعنه، عن محمد بن عمر بن يزيد، عن محمد بن عذافر، عن عمر بن يزيد، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: من دخل مكة مفردا للعمرة فليقطع التلبية حين تضع

(٦) قرب الإسناد ص ١٠٣ فيه: إذا ضحى.
(٧) نوادر أحمد بن محمد راجع فقه الرضا ص ٧٣.
تقدم ما يدل على ذلك في 11 / 2 من أقسام الحج، ويأتي ما يدل عليه في 2 و 4 / 9 من احرام الحج ويأتي ما يدل على الحكم الثاني في ب 14 هنا لك.
الباب 45 - فيه 13 حديثا:
(1) يب ج 1 ص 473 - صا ج 2 ص 176 تقدم صدره في 1 / 43 وقطعة منه في 4 / 44.
(2) يب ج 1 ص 473 - صا ج 2 ص 177.
(٦٠)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 ... » »»
الفهرست