لا شئ عليهم 3 محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن حماد عن حريز عن زرارة عن أحدهما عليهما السلام قال المحرم يتنكب الجراد إذا كان على الطريق فإن لم يجد بدا فقتله فلا شئ عليه أقول وتقدم ما يدل على ذلك 39 باب ان من قتل أسدا في الحرم ولم يرده لزمه كبش 1 محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن البرقي عن داود بن أبي يزيد العطار عن أبي سعيد المكاري قال قلت لأبي عبد الله عليه السلام رجل قتل أسدا في الحرم قال عليه كبش يذبحه ورواه الشيخ باسناده عن محمد ابن أحمد بن يحيى عن البرقي أقول حمله الشيخ على من لم يرد قتله لما مر في تروك الاحرام 40 باب إباحة الدجاج ونحوه مما لا يطير ولا يصف للمحرم ولو في الحرم وجواز اخراجه من الحرم 1 محمد بن علي بن الحسين باسناده عن معاوية بن عمار أنه سأل أبا عبد الله عليه السلام عن الدجاج الحبشي فقال ليس من الصيد إنما الطير ما طار بين السماء والأرض
(٢٣٤)