أبا عبد الله عليه السلام عن بيض نعامة أكلت في الحرم فقال تصدق بثمنها ورواه الكليني عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن الحسن بن علي بن النعمان عن سعيد بن عبد الله أقول هذا محمول على كون الآكل محلا لما مر 25 باب ان المحرم إذا كسر بيض قطاة لم يتحرك فرخه وجب عليه ارسال فحولة الغنم في إناث منها بعدد البيض فما نتج كان هديا بالغ الكعبة 1 محمد بن الحسن باسناده عن موسى بن القاسم عن صفوان عن منصور بن حازم عن ابن مسكان عن سليمان بن خالد عن أبي عبد الله عليه السلام قال سألناه عن محرم وطئ بيض القطاة فشدخه فقال يرسل الفحل في مثل عدة البيض من الغنم كما يرسل الفحل في مثل عدة البيض للنعام من الإبل 2 وعنه عن صفوان عن سليمان بن خالد عن أبي عبد الله عليه السلام قال في كتاب علي عليه السلام في بيض القطاة كفارة مثل ما في بيض النعام (17230) 3 وعنه عن معاوية بن حكيم عن ابن رباط عن بعض أصحابه عن أبي عبد الله عليه السلام قال سألته عن بيض القطاة قال يصنع فيه في الغنم كما يصنع في بيض النعام في الإبل 4 وعنه عن محمد عن أحمد عن عبد الملك عن سليمان بن خالد قال
(٢١٨)