15 باب جواز السعي على غير طهارة وكذا جميع المناسك الا الطواف، فتجب الطهارة له ان وجب، ويستحب لغيره وجواز السعي للحائض.
1 محمد بن الحسن باسناده عن موسى بن القاسم، عن صفوان بن يحيى، عن معاوية بن عمار، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: لا بأس أن تقضي المناسك كلها على غير وضوء إلا الطواف، فان فيه صلاة والوضوء أفضل. وبهذا الاسناد عن أبي عبد الله عليه السلام مثله إلا أنه قال: والوضوء أفضل على كل حال.
2 وعنه، عن صفوان وابن أبي عمير، عن رفاعة بن موسى قال: قلت:
لأبي عبد الله عليه السلام: اشهد شيئا من المناسك وأنا على غير وضوء؟ قال: نعم إلا الطواف بالبيت فان فيه صلاة.
3 وعنه، عن ابن أبي عمير، عن حماد، عن الحلبي قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن المرأة تطوف بين الصفا والمروة وهي حائض؟ قال: لا إن الله يقول: إن الصفا والمروة من شعائر الله. أقول: حمله الشيخ على الاستحباب.
(18290) 4 وباسناده عن سعد بن عبد الله، عن موسى بن الحسن، عن محمد بن عبد الحميد عن أبي جميلة المفضل بن صالح، عن زيد الشحام، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن الرجل يسعى بين الصفا والمروة على غير وضوء، فقال: لا بأس.
5 محمد بن علي بن الحسين باسناده عن معاوية بن عمار، أنه سأل أبا عبد الله عليه السلام