عن أحدهما عليهما السلام في قول الله عز وجل: " ثم ليقضوا تفثهم " حفوف الرجل من الطيب.
14 وعن موسى بن القاسم، عن إبراهيم النخعي، عن معاوية بن عمار، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إنما يحرم عليك من الطيب أربعة أشياء: المسك والعنبر والورس والزعفران غير أنه يكره للمحرم الأدهان الطيبة الريح.
15 وعنه، عن سيف، عن منصور، عن ابن أبي يعفور، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: الطيب: المسك والعنبر والزعفران والعود.
16 وعنه، عن سيف، عن عبد الغفار قال: سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول:
الطيب المسك والعنبر والزعفران والورس.
17 محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن حمران، عن أبي جعفر عليه السلام في قول الله عز وجل: " ثم ليقضوا تفثهم " قال: التفث حفوف الرجل من الطيب، فإذا قضى نسكه حل له الطيب.
(16745) 18 قال: وكان علي بن الحسين عليهما السلام إذا تجهز إلى مكة قال لأهله:
إياكم أن تجعلوا في زادنا شيئا من الطيب ولا الزعفران نأكله أو نطعمه.
19 قال: وقال الصادق عليه السلام: يكره من الطيب أربعة أشياء للمحرم: المسك والعنبر والزعفران والورس، وكان يكره من الأدهان الطيبة الريح. أقول: وتقدم ما يدل على ذلك، وعلى حكم الكافور في غسل الميت، ويأتي ما يدل عليه هنا وفي الكفارات إن شاء الله.