13 محمد بن محمد المفيد في (المقنعة) قال سئل عليه السلام عن قتل الذئب والأسد فقال لا بأس بقتلهما للمحرم إن أراداه " ده خ ل " وكل شئ أراده من السباع والهوام فلا حرج عليه في قتله 82 باب انه يجوز للمحرم والمحل أن ينحر الإبل ويذبح البقر والغنم ونحوهما مما ليس بصيد في الحل والحرم ويأكل ذلك 1 محمد بن الحسن باسناده عن الحسين بن سعيد عن محمد بن سنان وصفوان بن يحيى جميعا عن عبد الله بن مسكان عن أبي بصير يعني ليث بن البختري عن أبي عبد الله عليه السلام قال تذبح في الحرم الإبل والبقر والدجاج ورواه الصدوق باسناده عن ابن مسكان " مثله خ " أقول المراد بالدجاج الحبشي لما يأتي في محله قاله الشيخ 2 وباسناده عن موسى بن القاسم عن عبد الرحمن عن حماد عن حريز عن أبي عبد الله عليه السلام قال المحرم يذبح ما حل للحلال في الحرم أن يذبحه وهو في الحل والحرم جميعا 3 محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حماد بن عيسى عن حريز عن أبي عبد الله عليه السلام قال المحرم يذبح الإبل والبقر والغنم وكل ما لم يصف من الطير وما أحل للحلال أن يذبحه في الحرم وهو
(١٦٩)