عن ابن أبي عمير، عن خلاد، عن أبي عبد الله عليه السلام مثله.
3 وعنه، عن أبي أحمد يعني ابن أبي عمير، عمن ذكره، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قلت له: المحرم يصيب الصيد فيفديه أيطعمه أو يطرحه؟ قال إذا يكون عليه فداء آخر، قلت: فما يصنع به؟ قال: يدفنه. ورواه الصدوق مرسلا - (16700) 4 وباسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى، عن أبي جعفر، عن أبيه، عن وهب عن جعفر، عن أبيه عن علي عليهم السلام قال: إذا ذبح المحرم الصيد لم يأكله الحلال والحرام وهو كالميتة، وإذا ذبح الصيد في الحرم فهو ميتة حلال ذبحه أو حرام.
5 وباسناده عن محمد بن الحسن الصفار، عن الحسن بن موسى الخشاب، عن إسحاق عن جعفر عليه السلام ان عليا عليه السلام كان يقول: إذا ذبح المحرم الصيد في غير الحرم فهو ميتة لا يأكله محل ولا محرم، وإذا ذبح المحل الصيد في جوف الحرم فهو ميتة لا يأكله محل ولا محرم.
6 محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حماد، عن الحلبي قال: المحرم إذا قتل الصيد فعليه جزاؤه، ويتصدق بالصيد على مسكين. ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب، ورواه الصدوق مرسلا أقول: حمله الشيخ على ما يكون به رمق يمكن ذبحه لما مر. أقول: ويأتي ما يدل على ذلك.