أقسام الحج، وما تضمن هنا وهناك من عدم جواز تقديم طواف النساء، حمله الشيخ على حال الاختيار لما مر، وقد تقدم ما يدل على الحكم الأخير في أحكام السفر وفي الدفن.
65 باب وجوب تأخير طواف النساء عن السعي وحكم من قدمه عليه 1 محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عمن ذكره قال: قلت لأبي الحسن عليه السلام: جعلت فداك متمتع زار البيت. فطاف طواف الحج، ثم طاف طواف النساء، ثم سعى، قال: لا يكون السعي إلا من قبل طواف النساء، فقلت:
أفعليه شئ؟ فقال: لا يكون السعي إلا قبل طواف النساء. محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن يعقوب، مثله.
2 وباسناده عن سعد بن عبد الله، عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن العباس ابن معروف، والحسين بن سعيد، عن صفوان بن يحيى، عن إسحاق بن عمار، عن سماعة بن مهران، عن أبي الحسن الماضي عليه السلام قال: سألته عن رجل طاف طواف الحج وطواف النساء قبل أن يسعى بين الصفا والمروة، قال: لا يضره يطوف بين الصفا والمروة وقد فرغ من حجه. ورواه الكليني عن أبي علي الأشعري، عن محمد بن عبد الجبار، عن صفوان بن يحيى، عن إسحاق بن عمار. ورواه الصدوق باسناده عن إسحاق ابن عمار مثله وباسناده عن صفوان بن يحيى مثله. وزاد قال إسحاق: وروى مثل ذلك سماعة بن مهران، عن سليمان عن أبي عبد الله عليه السلام. أقول: حمله الشيخ على الناسي.