4 وعنهم عن سهل عن أحمد بن محمد عن علي بن أبي حمزة عن أبي بصير قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل قتل ثعلبا قال عليه دم قلت فأرنبا قال مثل ما في الثعلب ورواه الشيخ باسناده عن محمد بن يعقوب ورواه الصدوق بإسناده عن البزنطي عن علي بن أبي حمزة مثله إلا أنه قال عن محرم أقول وتقدم ما يدل على ذلك 5 باب المحرم إذا قتل قطاة أو حجلة أو دراجة أو نظيرهن 1 محمد بن الحسن باسناده عن موسى بن القاسم عن صفوان بن يحيى عن عبد الرحمن بن الحجاج عن ابن مسكان عن سليمان بن خالد عن أبي عبد الله عليه السلام قال وجدنا في كتاب علي عليه السلام في القطاة إذا أصابها المحرم حمل قد فطم من اللبن وأكل من الشجر 2 محمد بن يعقوب عن محمد بن جعفر عن محمد بن عبد الحميد عن سيف بن عميرة عن منصور بن حازم عن سليمان بن خالد عن أبي جعفر عليه السلام قال في كتاب أمير المؤمنين علي عليه السلام من أصاب قطاة أو حجلة أو دراجة أو نظيرهن فعليه دم ورواه الشيخ باسناده عن محمد بن يعقوب أقول هذا محمول على ما يوافق الأول أو على الاستحباب 3 وعن عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد وسهل بن زياد جميعا عن أحمد ابن محمد بن أبي نصر عن المفضل بن صالح عن أبي عبد الله عليه السلام قال إذا قتل المحرم قطاة فعليه حمل قد فطم من اللبن ورعى من الشجر أقول وتقدم
(١٩٠)