سعيد، عن فضالة بن أيوب، عن رفاعة قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل يطوف بالبيت فيدخل وقت العصر أيسعى قبل ان يصلي أو يصلي قبل ان يسعى؟ قال: لا بل يصلي ثم يسعى. ورواه الصدوق باسناده عن رفاعة إلا أنه قال: لا بأس ان يصلي ثم يسعى. أقول: وتقدم ما يدل على ذلك.
63 باب وجوب تقديم الطواف على السعي، فان سعى ثم طاف وجب عليه إعادة السعي، فان فاته لزمه دم، فان نسي بعض الطواف ثم شرع في السعي وجب أن يتم الطواف ثم يتم السعي.
(18095) 1 محمد بن الحسن باسناده عن موسى بن القاسم، عن محمد، عن سيف بن عميرة عن منصور بن حازم قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل بدأ بالسعي بين الصفا والمروة قال: يرجع فيطوف بالبيت، ثم يستأنف السعي، قلت: إن ذلك قد فاته، قال: عليه دم، ألا ترى أنك إذا غسلت شمالك قبل يمينك كان عليك أن يعتد " تعيد ظ " على شمالك.
2 محمد بن يعقوب، عن محمد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان، عن صفوان ابن يحيى، عن منصور بن حازم قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل طاف بين الصفا والمروة قبل أن يطوف بالبيت، قال: يطوف بالبيت، ثم يعود إلى الصفا والمروة فيطوف بينهما. ورواه الشيخ باسناده عن محمد بن يعقوب مثله 3 وعن أبي علي الأشعري، عن محمد بن عبد الجبار، عن صفوان بن يحيى عن إسحاق بن عمار قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: رجل طاف بالكعبة ثم خرج فطاف بين الصفا والمروة، فبينما هو يطوف إذ ذكر أنه قد ترك من طوافه بالبيت قال:
يرجع إلى البيت فيتم طوافه، ثم يرجع إلى الصفا والمروة فيتم ما بقي، قلت: