يقطين، عن أخيه الحسين، عن أبيه علي بن يقطين، عن أبي الحسن عليه السلام قال:
سألته عمن نسي أن يلتزم في آخر طوافه حتى جاز الركن اليماني أيصلح أن يلتزم بين الركن اليماني وبين الحجر أو يدع ذلك؟ قال: يترك اللزوم " الملتزم خ ل " ويمضي، وعمن قرن عشرة أسباع أو أكثر أو أقل أله أن يلتزم في آخرها التزاما واحدا؟ قال: لا أحب ذلك.
28 باب وجوب كون الطواف بين الكعبة والمقام، وعدم جواز التباعد عنهما بأكثر من ذلك من جميع الجهات، وبطلان الطواف لو خرج عن هذا القدر اختيارا ويجوز في الضرورة.
1 محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى وغيره، عن محمد بن أحمد، عن محمد بن عيسى، عن يس الضرير، عن حريز بن عبد الله، عن محمد بن مسلم قال: سألته عن حد الطواف بالبيت الذي من خرج عنه لم يكن طائفا بالبيت، قال: كان الناس على عهد رسول الله صلى الله عليه وآله يطوفون بالبيت والمقام وأنتم اليوم تطوفون ما بين المقام وبين البيت، فكان الحد موضع المقام اليوم، فمن جازه فليس بطائف، والحد قبل اليوم واليوم واحد قدر ما بين المقام وبين البيت من نواحي البيت كلها، فمن طاف فتباعد من نواحيه أبعد من مقدار ذلك كان طائفا بغير البيت بمنزلة من طاف بالمسجد لأنه طاف في غير حد ولا طواف له. ورواه الشيخ باسناده عن محمد بن يعقوب مثله.
2 محمد بن علي بن الحسين باسناده عن أبان، عن محمد بن علي الحلبي قال:
سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الطواف خلف المقام، قال: ما أحب ذلك وما أرى به