قال: لا تلبس ثوبا له أزرار وأنت محرم إلا أن تنكسه، ولا ثوبا تدرعه، ولا سراويل إلا أن لا يكون لك ازار، ولا خفين إلا أن لا يكون لك نعلين. محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن معاوية بن عمار مثله.
(16820) 2 محمد بن الحسن باسناده عن موسى بن القاسم، عن صفوان بن يحيى، عن معاوية بن عمار، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: لا تلبس وأنت تريد الاحرام ثوبا تزره ولا تدرعه، ولا تلبس سراويل إلا أن لا يكون لك أزرار، ولا خفين إلا أن لا يكون لك نعلان. أقول: وتقدم ما يدل على عدم جواز لبس المحرم القميص في الاحرام، ويأتي ما يدل عليه، وقد نقل جماعة الاجماع على تحريم لبس المخيط للمحرم، والأحاديث غير صريحة فيه لكنه أحوط.
36 باب جواز لبس المحرم الطيلسان ولا يزره عليه بل ينكسه استحبابا أو ينزع أزراره وان له أن يلبس كل ثوب الا ما ورد النهى عنه.
1 محمد بن علي بن الحسين باسناده عن معاوية بن عمار، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: لا تلبس ثوبا له أزرار وأنت محرم إلا أن تنكسه الحديث.