16 باب ان من أغلق بابا على حمام وفراخ وبيض في الحرم أو محرما لزمته الكفارة مع التلف 1 محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام في رجل أغلق باب بيت على طير من حمام الحرم فمات قال يتصدق بدرهم أو يطعم به حمام الحرم 2 محمد بن الحسن باسناده عن موسى بن القاسم عن عبد الرحمن يعني ابن أبي نجران عن حماد بن عيسى عن إبراهيم بن عمر وسليمان بن خالد قالا قلنا لأبي عبد الله عليه السلام رجل أغلق بابه على طائر فقال إن كان أغلق الباب بعدما أحرم فعليه شاة وإن كان أغلق الباب قبل أن يحرم فعليه ثمنه ورواه الصدوق بإسناده عن سليمان بن خالد مثله إلا أنه قال أغلق بابه على طير فمات 3 وعنه عن موسى عن يونس بن يعقوب قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل أغلق بابه على حمام من حمام الحرم وفراخ وبيض فقال إن كان أغلق عليها قبل أن يحرم فان عليه لكل طير درهم ولكل فرخ نصف درهم ولكل بيضة ربع درهم وإن كان أغلق عليها بعد ما أحرم فان عليه لكل طاير شاة ولكل فرخ حملا وإن لم يكن تحرك فدرهم وللبيض نصف درهم (17195) 4 وعنه عن صفوان بن يحيى عن زياد الواسطي قال سألت أبا الحسن عليه السلام
(٢٠٧)