بأسا فلا تفعله إلا أن لا تجد منه بدا.
29 باب جواز الاسراع والابطاء في الطواف، واستحباب الاقتصاد لا الرمل.
1 محمد بن علي بن الحسين باسناده عن سعيد الأعرج أنه سأل أبا عبد الله عليه السلام عن المسرع والمبطئ في الطواف، فقال: كل واسع ما لم يؤذ أحدا.
(17925) 2 وفي (العلل) عن أبيه، عن سعد بن عبد الله، عن أحمد بن أبي عبد الله، عن ابن فضال، عن ثعلبة، عن زرارة أو محمد الطيار (بن مسلم خ ل) قال: سألت أبا جعفر عليه السلام عن الطواف أيرمل فيه الرجل؟ فقال إن رسول الله صلى الله عليه وآله لما أن قدم مكة وكان بينه وبين المشركين الكتاب الذي قد علمتم أمر الناس أن يتجلدوا، وقال: اخرجوا أعضادكم، وأخرج رسول الله صلى الله عليه وآله ثم رمل بالبيت ليريهم أنه لم يصبهم جهد، فمن أجل ذلك يرمل الناس واني لامشي مشيا، وقد كان علي بن الحسين عليهما السلام يمشي مشيا.
3 وبهذا الاسناد عن ثعلبة، عن يعقوب الأحمر قال: قال أبو عبد الله عليه السلام لما كان غزاة حديبية وادع رسول الله صلى الله عليه وآله: أهل مكة ثلاث سنين، ثم دخل فقضى نسكه، فمر رسول الله بنفر من أصحابه جلوس في فناء الكعبة، فقال: هو ذا قومكم على رؤوس الجبال لا يرونكم فيروا فيكم ضعفا، قال: فقاموا فشدوا أزرهم وشدوا أيديهم على أوساطهم ثم رملوا.
4 محمد بن يعقوب، عن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن البرقي، عن عبد الرحمن بن سيابة قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الطواف فقلت