أقول: وتقدم ما يدل على ذلك.
82 باب وجوب طواف النساء في الحج مطلقا وفى العمرة المفردة دون عمرة التمتع.
1 محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن محمد بن أحمد، " أحمد بن محمد خ ل " عن محمد بن عيسى قال: كتب أبو القاسم مخلد بن موسى الرازي إلى الرجل يسأله عن العمرة المبتولة هل على صاحبها طواف النساء والعمرة التي يتمتع بها إلى الحج؟ فكتب أما العمرة المبتولة فعلى صاحبها طواف النساء وأما التي يتمتع بها إلى الحج فليس على صاحبها طواف النساء. ورواه الشيخ باسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى مثله.
2 وعنه، عن أحمد بن محمد، عن محمد بن إسماعيل، عن إبراهيم بن عبد الحميد عن عمر أو غيره، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: المعتمر يطوف ويسعى ويحلق، قال:
ولا بد له بعد الحلق من طواف آخر. ورواه الشيخ باسناده عن محمد بن يعقوب وكذا الذي قبله.
3 وعن الحسين بن محمد، عن معلى بن محمد، عن الحسن بن علي، عن أبان ابن عثمان، عن زرارة قال: سمعت أبا جعفر عليه السلام يقول: إذا قدم المعتمر مكة وطاف وسعى فان شاء فليمض على راحلته وليلحق بأهله.
(18175) 4 وعن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن محمد بن سنان، عن ابن مسكان