(17540) 1 محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن معاوية بن عمار، عن أبي عبد الله عليه السلام في المحصور ولم يسق الهدي قال: ينسك ويرجع قيل: فإن لم يجد هديا؟
قال: يصوم.
2 محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن معاوية بن عمار، عن أبي عبد الله عليه السلام أنه قال في المحصور ولم يسق الهدى قال:
ينسك ويرجع، فإن لم يجد ثمن هدي صام.
3 وعن عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن ابن أبي نصر، عن رفاعة عن أبي عبد الله عليه السلام (في حديث) قال: قلت له: رجل ساق الهدي، ثم احصر قال:
يبعث بهديه. أقول: وتقدم ما يدل على ذلك، ويأتي ما يدل عليه.
8 باب ان من اشترط في احرامه أن يحله حيث حبسه ثم احصر أو صد لم يسقط عنه الحج من قابل بل عليه قضاء الحج والعمرة وان له التحلل وان لم يشترط.
1 محمد بن يعقوب، عن عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، وعن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد جميعا، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر قال: سأل أبا الحسن عليه السلام عن محرم انكسرت ساقه أي شي يكون حاله؟ وأي شئ عليه؟ قال: هو حلال من كل شئ، فقلت: من النساء والثياب والطيب؟ فقال: نعم من جميع ما يحرم على المحرم، ثم قال: أما بلغك قول أبي عبد الله عليه السلام: حلني حيث حبستني لقدرك الذي