3 محمد بن إدريس في (آخر السرائر) نقلا من كتاب المشيخة للحسن بن محبوب قال: خرج رسول الله صلى الله عليه وآله لأربع بقين من ذي القعدة، ودخل مكة لأربع مضين من ذي الحجة، دخل من أعلى مكة من عقبة المدينين، وخرج من أسفلها.
أقول: وتقدم ما يدل على حكم قطع التلبية وعلى الاحرام لدخول مكة في الاحرام.
5 باب استحباب الغسل لدخول مكة من فخ أو بئر ميمون أو بئر عبد الصمد أو غيرها، ودخولها ماشيا حافيا والابتداء بدخول المنزل ثم الطواف.
1 محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حماد بن عثمان، عن الحلبي قال: أمرنا أبو عبد الله عليه السلام أن نغتسل من فخ قبل أن ندخل مكة.
(17565) 2 وعن الحسين بن محمد، عن معلى بن محمد، وعن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد جميعا، عن الحسن بن علي، عن أبان بن عثمان، عن عجلان أبي صالح قال:
قال أبو عبد الله عليه السلام: إذا انتهيت إلى بئر ميمون أو بئر عبد الصمد فاغتسل واخلع نعليك، وامش حافيا، وعليك السكينة والوقار.
3 وعن حميد بن زياد، عن ابن سماعة، عن غير واحد، عن أبان بن عثمان عن محمد الحلبي، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إن الله عز وجل يقول في كتابه: