41 باب جواز اخراج الفهد وسائر السباع من الحرم وكل ما لا يصف من الطير (17290) 1 محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد عن محمد بن أبي عمير عن بعض أصحابه عن أبي عبد الله عليه السلام أنه سئل عن رجل أدخل فهدا إلى الحرم أله أن يخرجه؟ فقال هو سبع وكل ما أدخلت من السبع الحرم أسيرا فلك أن تخرجه ورواه الصدوق مرسلا 2 وعنه عن داود بن عيسى عن فضالة بن أيوب عن معاوية بن عمار قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الدجاج الحبشي فقال ليس من الصيد إنما الصيد ما كان بين السماء والأرض قال وقال أبو عبد الله عليه السلام ما كان من الطير لا يصف فلك أن تخرجه من الحرم وما صف منها فليس له أن يخرجه 3 وباسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى عن الحسن بن علي بن عبد الله عن عيسى عن أبان بن عثمان عن إسماعيل بن الفضل الهاشمي عن أبي عبد الله عليه السلام قال قلت له فهود تباع على باب المسجد ينبغي لاحد أن يشتريها ويخرج بها؟
قال لا بأس 4 محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن معاوية بن عمار عن أبي عبد الله عليه السلام قال ما كان يصف من الطير فليس لك أن تخرجه وما كان لا يصف فلك أن تخرجه الحديث