وجزاء في الحرم وبهذا الاسناد مثله إلا أنه قال وجزاء في الحرم ثمن اللبن ورواه الشيخ باسناده عن محمد بن الحسين وباسناده عن محمد بن الحسن الصفار عن محمد بن الحسين بن أبي الخطاب مثله 2 وعن محمد بن يحيى رفعه عن أبي عبد الله عليه السلام في رجل أكل من لحم صيد لا يدري ما هو وهو محرم؟ قال عليه دم شاة ورواه الشيخ باسناده عن محمد بن يعقوب 55 باب وجوب دفن المحرم الصيد إذا قتله أو ذبحه فان طرحه لزمه فداء آخر وكذا إذا أكله (17345) 1 محمد بن الحسن باسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى عن محمد بن أبي عمير عن خلاد السري " حماد السندي " عن أبي عبد الله عليه السلام في رجل ذبح حمامة من حمام الحرم قال عليه الفداء قلت فيأكله؟ قال لا قلت فيطرحه؟ قال إذا طرحه فعليه فداء آخر قلت فما يصنع به؟ قال يدفنه ورواه الصدوق بإسناده عن ابن أبي عمير عن خلاد ورواه في (العلل) عن أبيه عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن خلاد ورواه الكليني عن علي بن إبراهيم أقول وتقدم ما يدل على جواز الصدقة بالصيد على مسكين وأنه محمول على ما يمكن ذبحه 2 وعنه عن أبي أحمد يعني ابن أبي عمير عمن ذكره عن أبي عبد الله عليه السلام
(٢٥٠)