1 محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن حماد، عن حريز، عن زرارة، عن أبي جعفر عليه السلام إن أسماء بنت عميس نفست بمحمد بن أبي بكر فأمرها رسول الله صلى الله عليه وآله حين أرادت الاحرام من ذي الحليفة أن تحتشي بالكرسف والخرق، وتهل بالحج، فلما قدموا وقد نسكوا المناسك وقد أتى لها ثمانية عشر يوما فأمرها رسول الله صلى الله عليه وآله أن تطوف بالبيت وتصلي ولم ينقطع عنها الدم ففعلت ذلك.
2 وعن محمد بن يحيى، عن محمد بن الحسين، عن محمد بن أسلم، عن يونس ابن يعقوب، عمن حدثه، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: المستحاضة تطوف بالبيت وتصلي ولا تدخل الكعبة. محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن يعقوب مثله وكذا الذي قبله.
3 وباسناده عن موسى بن القاسم، عن عباس، عن أبان، عن عبد الرحمان ابن أبي عبد الله قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن المستحاضة أيطأها زوجها؟ وهل تطوف بالبيت " إلى أن قال " قال: فتصلي كل صلاتين بغسل واحد، وكل شئ استحلت به الصلاة فليأتها زوجها ولتطف بالبيت. أقول: وتقدم ما يدل على ذلك في الطهارة.
92 باب ما يستحب أن تعالج به الحائض نفسها لقطع الدم.