ابن سويد، عن بعض أصحابه قال: كتبت إلى أبي إبراهيم عليه السلام رجل دخل مسجد الشجرة فصلى وأحرم وخرج من المسجد فبدا له قبل أن يلبي أن ينقض ذلك بمواقعة النساء أله ذلك؟ فكتب: نعم، أو لا بأس به. ورواه الصدوق مرسلا.
13 محمد بن علي بن الحسين باسناده عن حفص بن البختري، عن أبي عبد الله عليه السلام فيمن عقد الاحرام في مسجد الشجرة، ثم وقع على أهله قبل أن يلبي؟ قال:
ليس عليه شئ 14 محمد بن الحسن باسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى، عن محمد بن عيسى، عن أحمد بن محمد قال: سمعت أبي يقول في رجل يلبس ثيابه ويتهيأ للاحرام ثم يواقع أهله قبل أن يهل بالاحرام، قال: عليه دم أقول: حمله الشيخ على من لبي سرا ولم يجهر بالتلبية، وجوز حمله على الاستحباب، ويحتمل الحمل على عقد الاحرام بالاشعار أو التقليد 15 محمد بن إدريس في (آخر السرائر) نقلا من كتاب المشيخة للحسن بن محبوب قال: قال ابن سنان: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الاهلال بالحج وعقدته، قال:
هو التلبية إذا لبى وهو متوجه فقد وجب عليه ما يجب على المحرم 15 باب جواز الاحرام في كل وقت من ليل أو نهار، واستحباب كونه عند زوال الشمس بعد صلاة الظهر