فيه ما أصابا، فقلت: أرأيت ان أرادا ان يرجعا في غير ذلك الطريق، قال فليجتمعا إذا قضيا المناسك.
16 عبد الله بن جعفر الحميري في (قرب الإسناد) عن عبد الله بن الحسن، عن جده علي بن جعفر، عن أخيه موسى بن جعفر عليه السلام قال: سألته عن الرفث والفسوق والجدال ما هو؟ وما على من فعله؟ قال: الرفث جماع النساء، والفسوق الكذب والمفاخرة، والجدال قول الرجل: لا والله، وبلى والله، فمن رفث فعليه بدنة ينحرها فإن لم يجد فشاة، وكفارة الجدال والفسوق شئ يتصدق به إذا فعله وهو محرم.
ورواه علي بن جعفر في كتابه مثله، أقول: ويأتي ما يدل على ذلك.
4 باب ان المحرم إذا أكره زوجته المحرمة على الجماع لزمه بدنتان والحج من قابل، ولم يلزمها شئ، ولم يبطل حجها ولا عقدها، وبدل البدنة.
1 محمد بن يعقوب، عن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن الحسين ابن سعيد، عن النضر بن سويد، عن هشام بن سالم، عن سليمان بن خالد، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن رجل باشر امرأته وهما محرمان ما عليهما؟ فقال إن كانت المراة أعانت بشهوة مع شهوة الرجل فعليهما الهدي جميعا، ويفرق بينهما حتى يفرغا من المناسك، وحتى يرجعا إلى المكان الذي أصابا فيه ما أصابا، وان كانت المراة لم تعن بشهوة واستكرهها صاحبها فليس عليها شئ.
2 وعن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن الحسين بن سعيد، عن القاسم