واختار ابن إدريس (1) مذهب الشيخ في المبسوط.
والمعتمد ما قاله الشيخ في النهاية.
لنا: أصالة البراءة.
وما رواه الشيخ في الصحيح عن زرارة، عن الباقر - عليه السلام - قال: إن الحرة والأمة كلتيهما إذا مات عنهما زوجهما سواء في العدة، إلا أن الحرة تحد، والأمة لا تحد (2).
احتج الشيخ (3)، وابن إدريس (4) بقوله - عليه السلام -: (لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تحد على ميت فوق ثلاث ليال، إلا على الزوج أربعة أشهر وعشرا) ولم يفرق.
والجواب: أن هذه الرواية لم تصل إلينا مسندة (5) إلى النبي - صلى الله عليه وآله - وإنما رواها الشيخ مرسلة لا حجة فيها. والعجب أن ابن إدريس ترك مقتضى العقل، وهو أصالة البراءة من التكليف بالحداد، وما تضمنته الرواية الصحيحة التي قدمناها. وعول على هذا الخبر المقطوع السند مع ادعائه أن خبر الواحد المتصل لا يعمل به فكيف المرسل؟ وهذا يدل على قصور قريحته وعدم تفطنه لوجوه الاستدلال.
مسألة: قال الشيخان: عدة الطلاق من حين وقوعه، وعدة الوفاة من حين يبلغ المرأة الخبر (6).
قال المفيد: فلو (7) طلق الغائب ثم ورد الخبر عليها وقد حاضت من يوم