طلقها إلى ذلك الوقت ثلاث حيض فقد خرجت من عدتها، ولا عدة عليها بعد ذلك، فإن كانت حاضت أقل من ثلاث حيض احتسبت به من العدة وثبت عليها تمامها، ولو مات عنها في غيبته ووصل خبر وفاته إليها بعد سنة أو أقل أو أكثر اعتدت لوفاته من يوم يبلغها الخبر بذلك ولم تحتسب بما مضى من الأيام. والفرق: أن المعتدة (من الوفاة يجب) عليها الحداد، فإذا لم تعلم بموته لم تحتد، والمطلقة لا حداد عليها، وإنما يجب أن تمتنع من الأزواج، وهي وإن لم تعلم بطلاق زوجها ممتنعة من العقود عليها والأزواج (١). وبه قال سلار (٢)، وابن البراج (٣)، وابن حمزة (٤).
وقال ابن الجنيد: والتي يطلقها زوجها أو يموت وهو غائب عنها إن علمت الوقت، وإلا حين بلغها، فإن كان قد خرج وقت العدة عنها فلا عدة عليها إن كان مسيرة بين البلاد (٥) من كان يمكن علمها بذلك قبل الوقت الذي علمت، وإن كانت المسافة لا يحتمل أن يعلم الحال في الوقت الذي علمت به اعتدت من يوم يبلغها عدة كاملة، وكانت كالتي يبلغها طلاق أو وفاة زوجها وهي معه في البلد.
وقال أبو الصلاح: وإذا طلق الغائب أو مات فعليها أن تعتد لكل منهما من يوم بلغها الطلاق أو الوفاة، لكون العدة من عبادات النساء، وافتقار العبادة إلى نية تتعلق بابتدائها (٦).
لنا: قوله تعالى: ﴿والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء﴾ (7) دل