في النهاية رواية.
وقال ابن الجنيد: ولا تخرج من منزل زوجها إلا أن تأتي بالفاحشة المبينة، وهو الزنا ونحوه.
وقال أبو الصلاح: ولا يخرجها إلا أن تؤذيه أو تأتي في منزله ما يوجب الحد (1).
واحتج الشيخ في الخلاف بعموم الآية وإجماع الفرقة، وبأن النبي - صلى الله عليه وآله - أخرج فاطمة بنت قيس لما بذت (2) على بنت أحمائها وشتمتهم. قال: فثبت أن الآية وردت (3) في هذا (4).
وما رواه إبراهيم بن هاشم، عن بعض أصحابه، عن الرضا - عليه السلام - في قول الله عز وجل: (لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة) قال: أذاها لأهل الرجل وسوء خلقها (5).
وعن علي بن أسباط، عن محمد بن علي بن جعفر، قال: سأل المأمون الرضا - عليه السلام - عن قول الله عز وجل: (لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة) قال: يعني بالفاحشة المبينة: أن تؤذي أهل زوجها، فإذا فعلت فإن شاء أخرجها من قبل أن تنقضي عدتها فعل (6).
والاحتجاج بالآية ضعيف، وكذا بالروايتين، لأنهما مقطوعتان، فنحن في هذا من المتوقفين.